الشيخ محمد اليعقوبي

29

فقه الخلاف

4 - الصحيحة إلى علي بن مهزيار عن ابن شجاع « 1 » النيسابوري ( أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً وبقي في يده ستون كراً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته ) . 5 - الصحيحة إلى علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري « 2 » قال : ( كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أخبرني عن الخمس ، على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة ) . 6 - موثقة سماعة قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) . 7 - مصححة أحمد بن محمد بن عيسى عن « 3 » ( ابن ) يزيد قال : ( كتبت

--> ( 1 ) رواها الشيخ بسنده عن ابن مهزيار عن ابن شجاع النيسابوري وهو لم يوثق ، وصحح بعضهم الرواية باعتبار ( ( أن ابن مهزيار كان واثقاً بصدور المكاتبة عن المعصوم وثوقاً حسّياً وإلا لم يكن ينقلها ) ) ( كتاب الخمس للسيد محمود الهاشمي : 2 / 31 ) . وهو وجه حدسي لا يمكن الاعتماد عليه وفق القواعد المعمول بها ، إلا أن العرف لا يستبعدها لأن مثل ابن مهزيار لا يمكن أن ينسب هذه المكاتبة لابن شجاع إذا لم يكن واثقاً منها ، كما يمكن تأييده بأن نستظهر من قوله : ( فوقّع ) أن ابن مهزيار رأى التوقيع فشهد به . ( 2 ) رواها ابن مهزيار عن محمد الحسن الأشعري وهو لم يرد فيه توثيق إلا أن الوحيد ( قدس سره ) استظهرها من وصية سعد بن سعد الأشعري إليه ونحوه . ( معجم رجال الحديث : 15 / 227 ) . ( 3 ) في بعض نسخ الكافي ( عن ) يزيد وفي بعضها ( بن ) يزيد ولا تصح قراءة ( بن ) لأن جد أحمد هو عيسى بن عبد الله وليس ابن يزيد وأما قراءة ( عن ) فبعيدة وإن رجّحها جملة من الأعلام كالشيخ المنتظري ( دام ظله الشريف ) ( كتاب الخمس : 216 ) لعدم وجود من اسمه ( يزيد ) فيمن يروي عنهم أحمد بن محمد بن عيسى ، إلا يزيد بن إسحاق ( معجم رجال